السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

802

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الاطلاع على حالها بالنظر الأول ويشترط أيضا « 1 » أن لا يكون مسبوقا بحالها وأن يحتمل اختيارها وإلا فلا يجوز ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار « 2 » وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول « 3 » - وأيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا « 4 » مقدمة إلى الرجل الذي يريد تزويجها ولكن لا يترك الاحتياط بالترك وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها وإن كان بغير إذن سيدها والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي والفضولي وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص 27 - مسألة يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة أي خوف الوقوع في الحرام والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن « 5 » على عدم ستره وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم وهو مشكل « 6 » نعم الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر « 7 » عليهن ولا يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان 28 - مسألة يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ أو ريبة نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى أَوْ نِسائِهِنَّ فخص بالمسلمات ضعيف لاحتمال كون المراد من نسائهن الجواري « 8 » والخدم لهن من الحرائر

--> ( 1 ) ويشترط أيضا أن تكون المرأة خلية عن المانع فلا يجوز النظر إلى ذات البعل والعدة ( خ ) ( 2 ) مع احتمال اختبارها بالخصوص ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك ( خ - قمّيّ ) . لا يترك الاحتياط ( خوئي ) . ( 4 ) محل تأمل ( شريعتمداري ) . ( 5 ) والأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة عليهم السلام واما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن فالأحوط ترك النظر ( گلپايگاني ) ( 6 ) لكن الأظهر جواز ذلك ( قمّيّ ) . ( 7 ) مع توطين النفس على ترك النظر عمدا والصرف على تقدير وقوعه اتفاقا ( گلپايگاني ) ( 8 ) أو مطلق النساء كما احتمله بعض المفسرين ( گلپايگاني ) .